دلائل النبوة - إسماعيل الأصبهاني - ج ٢ - الصفحة ٦٠٣
قال الإمام - رحمه الله -:
* قوله: (أئمت): كذا في كتابي، والصواب: إمت، يقال: آمت المرأة تئيم، إذا مات زوجها، أو قتل، آم يئيم ولم على وزن عام يعيم، إذا اشتهى اللبن، يقال:
عمت إلى اللبن أعيم.
* و (الأول): جمع الأولى.
(٦٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 597 598 599 600 601 603 604 605 606 608 609 ... » »»