قال الإمام - رحمه الله -:
* قوله: (أئمت): كذا في كتابي، والصواب: إمت، يقال: آمت المرأة تئيم، إذا مات زوجها، أو قتل، آم يئيم ولم على وزن عام يعيم، إذا اشتهى اللبن، يقال:
عمت إلى اللبن أعيم.
* و (الأول): جمع الأولى.
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |