جامع بيان العلم وفضله - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٧٥
فيه العلة التي من أجلها وقع الحكم ومثال القياس أن السنة المجتمع عليها وردت بتحريم البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والورق بالورق والملح بالملح إلا مثلا بمثل ويدا بيد فقال قائلون من الفقهاء القايسين حكم الزبيب والسلت والدخن والأرز كحكم البر والشعير والتمر وكذلك الحمص والفول وكل ما يكال ويؤكل ويدخر ويكون قوتا واداما وفاكهة مدخرة لأن هذه العلة في البر والشعير والتمر والملح موجودة وهذا قول مالك وأصحابه ومن تابعهم وقال آخرون العلة في البر وما ذكر معه في الحديث من الذهب والورق والبر والشعير أن ذلك كله موزون أو مكيل بكل مكيل أو موزون فلا يجوز فيه إلا ما يجوز فيها من النساء والتفاضل هذا قول الكوفيين ومن تابعهم وقال آخرون العلة في البر أنه مأكول وكل مأكول فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء كان مدخرا أو غير مدخر وسواء كان يكال أو يوزن أو لايكال ولا يوزن هذا قول الشافعي ومن ذهب مذهبه وقال بقوله وعلل الشافعي الذهب والورق بأنهما قيم المتلفات وأثمان المبيعات فليستا كغيرهما من المذكورات معها لأنهما يجوز ان يسلما في كل شيء سواهما وإلى هذا مالا أصحاب مالك في تعليل الذهب والورق خاصة وقال داود البر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح هذه الستة الأصناف لا يجوز شيء منها بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا يجوز شيء منها بجنسه ولا بغير جنسه منها نسيئة وما عدا ذلك كله فبيعه جائز نيسئة ويدا بيد متفاضلا وغير متفاضل لعموم قوله جل وعز وأحل الله البيع وحرم الربا فكل بيع حلال إلا ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله ولم يحكم لشيء بما في معناه ولم يعتبر المعاني والعلل وما أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول إلا طائفة من أهل البصرة وأما فقهاء الأمصار فكل واحد منهم سلف من الصحابة والتابعين وقد ذكرنا حجة كل واحد منهم وما اعتل به من جهة الأثر والنظر في كتاب التمهيد فأغنى عن ذكره ههنا وأما داود فلم يقس على شيء من المذكورات الست في الحديث غيرها ورد العلماء عليه هذا القول وحكموا لكل شيء مذكور بما في معناه وردوا على داود ما أصل بضروب من القول وألزموه صنوفا
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»