جامع بيان العلم وفضله - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٧٤
والأم فلما كان من قابل أتى فيها فأعطى الزوج النصف والأم السدس وشرك بين بني الأم وبني الأب والأم في الثلث وقال أن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين شهدتك عام الأول قضيت فيها بكذا وكذا فقال عمر تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا باب نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس وذكر من ذم القياس على غير أصل قال أبو عمر لاخلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام إلا داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي ومن قال بقوله فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعا وأما أهل البدع فعلى قولين في هذا الباب سوى القولين المذكورين منهم من أثبت القياس في التوحيد والأحكام جميعا ومنهم من أثبته في التوحيد ونفاه في الأحكام وأما داود ابن علي ومن قال بقوله فأنهم أثبتوا الدليل والاستدلال في الأحكام وأوجبوا الحكم بأخبار الآحاد العدول كقول سائر فقهاء المسلمين في الجملة والدليل عند داود ومن تابعه نحو قول الله جل وعز واشهدوا ذوي عدل منكم لو قال قائل فيه دليل على رد شهادة الفساق كان مستدلا مصيبا وكذلك قوله ان جاءكم فاسق بنبأ كان فيه دليل على قول خبر العدل ونحو قول الله جل وعز إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله دلل على أن كل مانع من السعي إلى الجمعة تركه واجب لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن جميع أضاده ونحو قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمنها للبائع إلا أن يشترط المبتاع دليل على أنها إذا بيعت ولم تؤبر فثمرتها للمبتاع ومثل هذا النحو حيث كان من الكتاب والسنة وقال سائر العلماء في هذا الاستدلال قولان أحدهما أنه نوع من أنواع القياس وضرب منه على ما رتب الشافعي وغيره من مراتب القياس وضروبه وأنه يدخله ما يدخل القياس من العلل والقول الآخر أنه هو النص بعيبنه وفحوى خطابة قال أبو عمر القياس الذي لا يختلف أنه قياس هو تشبيه الشيء بغيره إذا اشتبه والحكم للنظير بحكم نظيره إذا كان في معناه والحكم للفرع بحكم أصله إذا قامت
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»