الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٨٨
كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما باب فرض الزكاة وعلى من تجب وفيم تجب تجب الزكاة على كل مسلم حر تام الحرية إذا ملك المقدار الذي تجب فيه الزكاة حولا تاما والصغير والكبير والذكر والأنثى والعاقل والمعتوه عند مالك في ذلك سواء وتجب الزكاة في ثلاثة أشياء في العين الصامتة وهي الذهب والورق وفي الماشية وهي الانعام الإبل والبقر والغنم دون الخيل وسائر الحيوان وفي الحبوب المزروعة وبعض الثمار على مانفسره بعد بعون الله فهذه الأموال التي تجب الزكاة في أعيانها والمعنى والله أعلم فيها أنها في الأغلب موضوعه لطلب النماء والزيادة بالتصرف والتقلب وطلب الفضل في النبات والنسل دون الاقتيات لغير ذلك من المنافع فمتى عوض بغيرها من العروض معناها بالتجارة وطلب بالتصرف فيها النماء والزيادة حكم لها بحكم على حسب ما يأتي مفسرا ملخصا في أبوابه من هذا الكتاب إن شاء الله باب زكاة الذهب والورق لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ويملكها ربها حولا كاملا وزنة المثقال درهمان عددا لا كيلا ومبلغ الدرهم ست وثلاثون حبة من حبوب الشعير الممتلئة المتوسطة غير الخارجة عن حد الاعتدال في الزيادة والنقصان ولا تجب في الورق حتى يبلغ مائتي درهم كيلا والدرهم درهم وأربعة أعشار الدرهم الذي هو نصف المثقال وهو الدرهم بدرهمنا اليوم بالأندلس وهي خمسة وثلاثون دينارا دراهم بوزننا وقد قيل أن الدرهم الكيل هو درهم ونصف فعلى هذا تجب الزكاة في سبعة وثلاثين دينارا وأربعة
(٨٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (8)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»