الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٧٧
سجدة وفي ألم تنزيل سجدة وفي ص سجدة وفي حم تنزيل سجدة عند قوله إن كنتم إياه تعبدون فإن كان إمامه يسجد في قوله يسئمون اتبعه والسجود سنة للتالي وللسامع إذا كان جالسا إليه وليس بواجب على واحد منهما وجوب فرض ولكنه سنة كما ذكرنا وهو على التالي أوكد من المستمع إلا أن يكون التالي إماما في الصلاة فيشتركان في ذلك ولا يسجد أحد للتلاوة إلا على طهارة ومستقبل القبلة ويكبر لها إن شاء ولا تشهد فيها ولا تسليم ولا يسجد في وقت لا تجوز فيه الصلاة هذا قوله في موطئه وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه وينبغي ان لا يقرأ في حين لا صلاة فيه فإن قرأها فلا يسجد ولا بأس بقراءة السجدة في النافلة والمكتوبة إذا لم يخف أن يخلط على من خلفه وقد روي عنه كراهة ذلك للمنفر وليس بشئ لأنه لا يخشى عليه أن يخلط على غيره أن يسجد لأنه لا يخلط عليهم وروى ابن وهب عن مالك أنه لا بأس أن أن يقرأ الإمام بسورة فيها سجدة في المكتوبة ويسجد قال يحيى بن عمر وهو أحب إلي ومن أهل المدينة قديما وحديثا من يرى السجود في الثانية من الحج وفي سجدة والنجم وفي إذا السماء انشقت وفي إقرأ باسم ربك تتمه خمس عشرة سجده وقدر إن ابن وهب عن مالك وتحصيل مذهبه عند أصحابه أنها إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شئ والله الموفق للصواب باب صلاة العيدين ويستحب الغسل للعيدين وكذلك يستحب الأكل قبل الغدو إلى المصلى يوم الفطر دون النحر وكذلك يستحب الرجوع من طريق أخرى إلا أنه أوكد من الأكل عند مالك وأهل المدينة والمشي إلى الصلاة والتكبير في طريقها وفيها حتى يأخذ الإمام في الخطبة كل ذلك حسن مستحب مأمور به وصلاة العيدين سنة مسنونة لا ينبغي تركها وهي على جميع أهل الآفاق وأهل الأمصار وأهل القرى وأهل البادية يبرزون إلى
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»