الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٧٠
على أهل القرى إذا كانت القرية كثيرة فيها سوق وجامع وأزقة وعدد تقام به الجمعة عشرون ولم يحد مالك في ذلك شيئا وحد فيه بعض أصحابه ثلاثين ومن أهل المدينة من حد في ذلك أربعين ومنهم من قال خمسين ومنهم من قال تجوز بثلاثة سوى الإمام ولغيرهم في ذلك أقاويل غير هذه والاحتياط في هذا أولى ولا تجب الجمعة في القرى الصغار ولا على أهل العمود والقياطين وللجمعة شروط هي فرائضها لا تتم إلا بها وهي المصر أو ما يشبهه من ديار الإقامة والإمام والخطبة والجماعة والوقت واليوم والمسجد عند مالك أو مكانه إن عدم وتصح الجمعة بغير سلطان ولا تصح بغير خطبة ولا بغير جماعة ولا بغير إمام من أولها إلى آخرها إلا لمأموم أدرك ركعة منها ولا تصلي إلا بعد الزوال في يومها ولا تصلي إلا في المسجد أو في رحابه أو الطرق المتصلة به دون ما يمنع الناس من دخوله والغسل للجمعة سنة وليس بواجب لدلائل قد بينتها في كتاب التمهيد ولا يغتسل لها أحد قبل الفجر ولا يجوز عند مالك الغسل لها إلا مع الرواح إليها فإن اغتسل لها بعد الفجر وراح إليها كره له مالك رواحه ذلك الوقت وأجزأه غسله لها لاتصاله بالرواح والذي يستحبه مالك أن يغتسل ويروح في الوقت المعهود وإن تأخر رواحه ولم يتصل بغسله أعاد غسله في حين رواحه فإن لم يفعل كان كمن شهد الجمعة على غير غسل ولا شئ عليه ويجوز عند جماعة من أهل المدينة وبعض أصحاب مالك أن يغتسل لها بعد الفجر وإن لم يتصل الغسل بالرواح والطيب والتجمل بالثياب في الجمعة والعيدين سنة مستحبة يندب إليها من قدر عليها ووقت الجمعة وقت الظهر ولا تجوز قبل الزوال والأذان الواجب لها إذا جلس الإمام على المنبر فإن أذن مؤذن في صومعة وأذن غيره بين يدي الإمام فلا بأس لأنه قد عمل به قديما في المدينة والأذان الثاني أوكد من الأول وعنده يحرم البيع وقد قيل لا يجوز البيع من وقت جلوس الإمام على المنبر حتى تصلى الجمعة وروى ابن نافع عن مالك قال لا بأس بالبيع والشراء بعد التأذين الأول من يوم الجمعة لأنه إنما كان تأذينان فزيد الثالث وإنما يكره البيع والشراء بعد التأذين الذي بعد قعود الإمام
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»