الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٦٩
شئ عليها للمغرب واختاره ابن حبيب قال وقال عبد الله بن عبد الحكم وسحنون عليها الصلاتان جميعا وذكر ابن عبدوس لعلي بن زياد عن مالك في النصراني يسلم وقد بعي عليه من الليل أربع ركعات أنه يصلي المغرب والعشاء قال سحنون وأعرف من أصحابنا من يقول آخر الوقت لآخر الصلاتين ولا شئ عليه غير العشاء وذكر العتبي ليحي عن ابن القاسم أنه اختلف قوله في ذلك فمرة قال آخر الوقت لآخر الصلاتين ومرة قال آخر الوقت للفائتة منهما ولهم في هذا الباب كثير من الاضطراب والاحتياط فيه أولى ما عمل به وعول عليه وذلك أن يكون المسافر إذا خرج إلى سفره في وقت لا يمكنه صلاة إلا بعد خروج الوقت الاشتغاله بما يلزمه تقديمه عليها أن يعمل فيها بمنزلة ما خرج وقته ولو أن مسافرا صلى بمسافرين ومقيمين سلم المسافرون بسلامة من الركعتين وقام المقيمون فأتموا لأنفسهم فرادى ولو قدموا من يتم منهم فسدت صلاتهم عند مالك وأكثر أهل العلم وإذا اجتمع مسافرون ومقيمون فالأولى أن يتقدم بهم مسافر وإن تقدم بهم مقيم أتموا كلهم إذا أدركوا ركعة وبالله التوفيق باب صلاة الجمعة صلاة الجمعة فرض وحتم على كل من في المصر من حر بالغ ذكر من قاص ودان وعلى كل من سمع النداء وإن كان خارج المصر وليست على المسافرين ولا على النساء ولا على العبيد أيضا عند أكثر أهل العلم ومن شهدها من هؤلاء كلهم أجزأته لأن سقوطها عنهم رخصة وتوسعة عليهم وتجب الجمعة أيضا على كل من كان صحيحا قادرا على السعي إليها بالمصر أو خارجا من المصر على ثلاثة أميال فدون لأنه قد يسمع النداء بالليل مع سكونه ونداوة الصوت من مثل هذه المسافة والله أعلم وتجب الجمعة أيضا
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»