الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٤٤٨
قريبا لا ضرر فيه على مستطرقه وإذا كان في الحائط فحل نخل أو فحول تركت ليؤبروا بها نخلهم وإن لم يقتسموها ويكونون فيها على انصبائهم وكذلك البئر وإذا اقتسم قوما أرضا لها شرب فالشرب بينهم على قدر حصصهم من الأرض الا ان يتقدم لأحدهم فيه فضل وإذا اقتسموا دارا في زقاق غير نافذ لم يكن لأحدهم أن يفتح بابا حيال باب صاحبه بغير رضاه لأن القسمة وقعت على ارتفاع كل واحد منهم بما يقابل بابه وان كانت سكة نافذة جاز ذلك لمن أراد منهم ويجعل الطريق عند القسمة مما يدخله الحمولة ولا يضيق بأهله وليس في ذلك حد عند مالك باب جامع القسمة ولا بأس بقسم الغائبات على الصفات ويقسم الحاكم على الغائب إذا طالت غيبته وعلى الصغير الذي لا وصي له ولا ينتظر قدوم الغائب ولا يكتب اليه وليس كل من يكتب اليه يأتي ويقسم الحاكم عليه كما يقسم على الصغير ولا بأس بقسمة الوصي على الصغير إذا كان له في القسمة حظ ونظر ولا تجوز قسمة على بالغ الا بإذنه ومن جهل ميراثه لم يجز أن يقسم عليه وتجوز قسم البالغين الذي يلون أنفسهم لما أرادوا قسمته على التراضي بينهم من غير قرعة ان شاؤوا ويقسم البيت الصغير والحمام إذا دعا أحد الشركاء فيه إلى القسمة وسواء صار له أو لصاحبه من ذلك ما فيه منفعة أولا هذا قول مالك وخالفه في ذلك أكثر أصحابه وقد احتج مالك في ذلك بظاهر كتاب الله عز وجل مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا النساء وخالفه ابن القاسم وغيره فقال لا يقسم بينهم الا ما ينتفع به كل واحد وإلا بيع عليهم واقتسموا ثمنه والحجة عندي لمذهب ابن القاسم ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تعضية لأهل الميراث الا ما حمل القسم ذكره ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن صدقة بن موسى عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفسره أبو
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»