الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٤٤٧
ذات البيوت اقتسمت وتركت عرصتها ثم أرادوا بعد ذلك قسمتها فإن كانت البيوت لا حجر لها كان لهم قسمة العرصة ليتخذوا منها حجرا على بيوتهم وان كانت البيوت المقتسمة لها حجر ليستر بها وتلك العرصة مناخ إبلهم ومرفقهم فتلك لا تقسم ولا يجمع القاسم حصص رجلين أو ثلاثة في سهم واحد الا برضاهم ولكن يقسم لكل واحد حقه على حدة وكل من طلب القسمة من الشركاء في دار أو أرض كان له ذلك فإن أبى شركاؤه اجبروا على القسمة حتى يأخذ كل واحد حقه وسواء طلب القسمة واحد أو أكثر فإن كان الربع صغيرا لا يحتمل قسمه ولا يحصل لأحدهم ما ينتفع به فقد أجاز مالك قسمته لمن دعا إلى ذلك ويقسم البيت والحانوت والحمام والدار وان لم يكن لبعضهم الا ما لا ينتفع به لم يختلف في ذلك قول مالك وقال بقوله طائفة من أصحابه بالمدينة منهم ابن كنانة فخالفه في ذلك أكثر أصحابه على ما يأتي في الباب بعد هذا إن شاء الله فإن كانت الشركة في ثوب واحد أو سفينة أو دابة أو عبد أو غير ذلك مما لا ينقسم ولم يتراضوا بالانتفاع به على الإشاعة وأراد أحدهم البيع وأبى الآخر أجبر الذي أبى البيع على البيع وقيل له أما بعت وأما أخذت أنصباء شركائك بما تبلغ من الثمن فإن امتنع من هذا وأبى أجبر على البيع حتى يحصل الثمن فيتقاسما فإن كانت جماعة رقيق أو ثياب اقتسمت بالقرعة والقيمة إذا كانت تحتمل القسمة على سهم أقلهم وكل مالا يجبر على قسمة فلا يجوز أن يسهم عليه وما يجبر على قسمة فلا بأس بالاسهام عليه قال ابن القاسم لو كان المقسوم دار مجتمعة ليس لها الا باب واحد فوقع الباب في القسمة في حظ أحد الشركاء كان لسائرهم الدخول والخروج منه شرطوا ذلك أم لم يشترطوه فإن اشترط بعضهم أن لا ممر له بالباب نظر فإن كان لمن يشترط ذلك فناء ينفذ فيه بابا جاز اشتراطه وإلا كان شرطه باطلا ولو صار في نصيب أحدهم علو لم يجز اشتراط صاحب السفل طريقا له عليه إلا إذا لم يجد طريقا غيره ولو اقتسم أهل الحجر الداخلة فأرادوا فتح أبواب في منازلهم لم يكن لك لهم لأنهم إنما يملكون الممر دون ما سواه ولو أراد رب الحجرة الخارجة تحويل بابها إلى موضع هو ابعد لم يجز ذلك له إلا أن يكون موضعا
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»