الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٢٢٥
سبقا لا يرجمع فلا بأس به ويستحب أصحاب مالك لمن أحرز الأسباق أن يجعلها طعمة في الوجه الذي أخرجها له ويبتاع بها طعاما يأكله المجتمعون للسباق ولا يجوز التسابق حتى يكون الأمر واحدا معلوما والسبيق في الرمي كالسبق في الخيل والإبل سواء فيما يجوز ويكره ولا يحمل على الخيل والإبل في المسابقة إلا محتلم ولو ركبها أربابها كان أولى وبالله التوفيق
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 227 229 230 231 232 ... » »»