الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٢٢٤
كتاب السبق والرمي بسم لله الرحمن الرحيم لا يجوز السبق إلا في ثلاث في خف وهو البعير وحافر وهو الفرس ونصل وهو السهم وقد قال مالك لا سبق إلا في الخيل والرمي لأنه قوة على أهل الحرب قال وسبق الخيل أحب إلينا من سبق الرمي وظاهر الحديث يسوي بين السبق على المجب والسبق على الخيل ولا يجوز السبق في الرمي إلا بغاية معلومة ورشق معلوم ونوع معلوم من الإصابة مشترطة خسقا أو إصابة بغير خسق ولا يجوز في الخيل والإبل إلا في غاية معلومة وأمد معلوم والأسباق ثلاثة سبق يعطيه الوالي والرجل غير الوالي من ماله متطوعا فيجعل للسابق شيئا معلوما فمن سبق أخذه وسبق يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه فإن سبقه صاحبه أخذه وإن سبق هو صاحبه أحرز له ولا يرجعه إلى ماله وقال مالك من سبق سبقا على أنه إن نضل لم يعطهم شيئا وإن لم ينضل أعطى السبق فلا يعجبني ذلك وقد قال لا بأس به والسبق الثالث اختلف فيه أصحابنا وهو أن يخرج كل واحد شيئا مثل ما يخرج صاحبه فأيهما سبق أحرز سبق صاحبه وهذا الوجه لا يجوز حتى يدخلا بينهما محللا يأمنان أن يسبقهما فإن سبق المحلل أحرز السبقين جميعا وأخذهما وحده ولم يشركهما في شيء منهما وإن سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه ولا شيء للمحلل فيه ولا شيء عليه وإن سبق اثنان منهما الثالث كانا من لم يسبق واحد منهما وأيهما سبق صاحبه فله السبق على ماوصفنا وقد قال لا يؤخذ بقول سعيد بن المسيب في المحلل ولا يجب المحلل في الخيل ثم قال ولا يجوز إلا بالمحلل وهو الأجود من قوله وهو قول سعيد بن المسيب وجمهور أهل العلم ولا يجوز أن يشترط عليه أن يطعمها أصحابه عند أكثر أهل العلم وقد اختلف في ذلك قول مالك وقد قال إذا كان
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 227 229 230 231 ... » »»