حديث موفي ستين من البلاغات 948 قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنها لا تجوز وصية لوارث وهذا كما قال مالك رحمه الله وهي سنة مجتمع عليها لم يختلف العلماء فيها إذا لم يجزها الورثة فإن أجازها الورثة فقد اختلف في ذلك فذهب جمهور الفقهاء المتقدمين إلى أنها جائزة للوارث إذا أجازها له الورثة بعد موت الموصي وذهب داود بن علي وأبو إبراهيم المزني وطائفة إلى أنها لا تجوز وإن أجازها الورثة على عموم ظاهر السنة في ذلك وقد أوضحنا هذا في باب نافع من كتابنا هذا والحمد لله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد أحاديث حسان في أنه لا وصية لوارث من حديث عمرو بن خارجة وأبي أمامة الباهلي وخزيمة بن ثابت ونقله أهل السير في خطبته بالوداع صلى الله عليه وسلم وهذا أشهر من أن يحتاج فيه إلى إسناد
(٤٣٨)