التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٤ - الصفحة ٤٢٨
حديث سابع وخمسون من البلاغات 648 قال ملك لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل يعني من حجته حتى يصلي فيه وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به (20 206)
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»