التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٤ - الصفحة ٤٢٥
بمكة حيث شاء منها وهذا إجماع أيضا لا خلاف فيه يغني عن الإسناد والاستشهاد فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة ومن لم يفعل ونحر في غيرهما فقد اختلف العلماء في ذلك فذهب مالك إلى أن المنحر لا يجوز في الحج إلا بمنى ولا في العمرة إلا بمكة ومن نحر في غيرهما لم يجزه ومن نحر في الحج أو في العمرة في أحد الموضعين أجزأه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهما موضعا للنحر وخصهما بذلك وقال الله عز وجل * (هديا بالغ الكعبة) * 595 فلا بد من أن يبلغ به البيت ومنى من مكة وقال الشافعي وأبو حنيفة إن نحر في غير منى ومكة من الحرم أجزأه قالوا وإنما لمكة ومنى اختصاص الفضيلة والمعنى في ذلك الحرم لأن مكة ومنى حرم وقد أجمعوا أن من نحر في غير الحرم لم يجزه ومن أحسن طريق حديث هذا الباب ما حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الطيب وجيه بن الحسن بن يوسف قال حدثنا بكارابن قتيبة القاضي قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحرث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»