التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٤ - الصفحة ١٧٨
وقد جاء عن زيد بن أسلم مرسلا وقد روي من حديث الحرث بن أبي ذباب عن عمرو بن شعيب حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن حيون قال حدثني محمد بن موسى الأثط بطرسوس قال حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز قال حدثنا الحرث يعني ابن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان وقال مالك في موطئه بإثر ذكره لهذا الحديث قال مالك وذلك في ما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشتراه منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء قال أبو عمر على قول مالك هذا جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين منهم الشافعي والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»