التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٤ - الصفحة ١٦٧
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن لا شيء فيما تخرجه الأرض إلا فيما كان له ثمرة باقية ثم تجب فيما يبلغ خمسة أوسق لا يجب فيما دونه وذكر عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال كتب عمر ابن عبد العزيز أن يؤخذ مما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا بلغ الزعفران خمسة أوسق أخذ منه العشر واعتبر مالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي والليث خمسة أوسق وقالوا لا زكاة فيما دونها وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المبارك وجمهور أهل الرأي والحديث واختلفوا في الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة وقد ذكرنا أقاويلهم في ذلك في باب عمرو بن يحيى من هذا الكتاب والحمد لله وقال داود بن علي في هذ الباب قولا بعضه كقول أبي حنيفة ومن تابعه وبعضه كقول سائر الفقهاء قال أما ما يؤكل أو يشرب مما يكال أو يزرعه الآدميون من الحبوب كلها والثمار فلا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق وأما ما لا يكال ولا يضبط بكيل مما ينبته الناس ففي قليله وكثيره العشر أو نصف العشر على حسبما يسقى به
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»