التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ٤٤٢
بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قالا جميعا حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد وليس في حديث خلف بن القاسم عن طاوس سقط إن شاء الله من الإسناد وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران السراج قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن يحيى المقرئ عن قيس بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد قال أبو عمر استفاض عند أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقاد بالولد الوالد وقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث استفاضة هي أقوى من الإسناد والحمد لله وأما منع القاتل عمدا من الميراث فإنها عقوبة لاستعجاله إياه من غير وجهه والمخطئ عند مالك ليس كذلك لأنه لم يقصد إلى القتل وقد قال الله عز وجل * (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) * 4 92 فجعل ذلك كله كفارة ومن كفر عنه قالوا فلا عقوبة
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»