التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ٤٤٠
حدثني غير واحد أن عديا الجذامي كان له امرأتان فاقتلتا فرمى إحداهما فماتت منها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعقلها ولا ترثها ومذهب مالك أن الدية تغلظ على الأب في قتل ابنه ولا تغلظ عنده على أحد الدية إلا على الأب أو الجد في قتل ابنه أو ابن ابنه والأم في هذا مثل الأب وتغلظ عنده الدية في الإبل وفي الذهب والورق وتغلظ في النفس وفي الأعضاء وقد ذكرنا مذهبه ومذهب غيره في الديات المغلظات فيما سلف من هذا الكتاب والحمد لله فلا وجه لإعادة ذلك ههنا والحجة لمذهب مالك في قتل الأب بابنه ظاهر قول الله عز وجل * (الحر بالحر) * * (النفس بالنفس) * ولم يخص أبا من غيره وقوله عز وجل * (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) * 2 179 حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أحمد بن صالح المقرئ قال حدثنا أبو الحسن محمد بن جعفر بن أحمد بن عمر الناقد يعرف بابن الكوفي قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا محمد بن
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»