يزيد بن إبراهيم عن الحسن وابن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبد في مرضه فأقرع رسول الله بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة سقط هذا الحديث ومن حديث مالك قوله فيه ليس له مال غيرهم وهو لفظ محفوظ في هذا الحديث عند الجميع والأصول كلها تشهد بأن الأمر الموجب للقرعة بينهم أنه لم يكن له مال غيرهم وحدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين البغدادي بمكة قال حدثنا عبد الله بن صالح البخاري حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين وعن قتادة وحميد وسماك عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مال غيرهم فأقرع رسول الله بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق قال حماد بن سلمة وحدثنا عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن النبي مثله حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فرفع ذلك إلى النبي فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
(٤١٥)