التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ٣٥٩
وأبي سعيد الخدري والبراء بن عازب وابن عمر وسبرة الجهني قال أحمد من أهل الحج مفردا أو قرن الحج مع العمرة فإن شاء أن يجعلها عمرة فعل ويفسخ إحرامه في عمرة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل واحتج أيضا أحمد ومن ذهب مذهبه بقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ويقول سراقة بن جعشم يا رسول الله علمنا تعليم قوم أسلموا اليوم أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد فقال بل لأبد بل لأبد قال أبو عمر ليس في هذا حجة لأن قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة إنما معناه لأهللت بعمرة وجعلت إحرامي بعمرة أتمتع بها وإنما في هذا حجة لمن فضل التمتع وأما من أجاز فسخ الحج في العمرة فما له في هذا حجة لاحتمال ما ذكرنا وهو الأظهر فيه وأما قوله لسراقة بل للأبد فإنما معناه أن حجته تلك وعمرته ليس عليه ولا على من حج معه غيرها للأبد ولا على أمته غير حجة واحدة أو عمرة واحدة في مذهب من أوجبها في دهره للأبد لا فريضة في الحج غيرها هذا معنى قوله لسراقة والله أعلم
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»