التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ٣٥٥
رمضان فلم يزالا يصليان حتى أصبحا ثم صليا الصبح ثم ناما فقال عمر لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلى من أن أصلي ليلة حتى أصبح ليس في هذا الحديث حكم وإنما فيه فضل صلاة الفريضة في جماعة وزعم بعض الناس أن فيه دليلا على جواز صلاة الرجل وحده وإن كانت مفضولة وليس ذلك بالبين في هذا الحديث لأنه يجوز أن يكون صلاها بعد كالفائتة وقد مضى القول في هذه المسألة
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»