التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ١٨٣
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد لا يجوز ذبح الأضحية قبل الصلاة ويجوز بعد الصلاة قبل أن يذبح الإمام وحجتهم حديث الشعبي عن البراء أن رسول الله قال من نسك قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم وقد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم من هذا الباب وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زياد أبو جعفر البزاز ببغداد قال حدثنا زكرياء بن عدي قال حدثنا حفص عن داود وعاصم عن الشعبي عن البراء قال قال رسول الله في خطبته يوم النحر من ذبح قبل الصلاة فليعد وحدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو وحدثنا محمد بن عبد الملك وعبيد بن محمد قالا حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قالا حدثنا ابن سنجر قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء بن عازب عن النبي أنه قال أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن تعجل فإنما هو لحم قدمه لأهله وكان أبو بردة ابن نيار ذبح قبل الصلاة فقال يا رسول الله إن عندي جذعة خيرا من مسنة فقال اجعلها مكانه ولن تجزىء أو توفي عن أحد بعدك
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»