التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ١٨٢
إن شاء الله وأجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة لقوله ومن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم وأما الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام فموضع اختلف فيه العلماء لاختلاف الآثار في ذلك فذهب مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي إلى أنه لا يجوز لأحد أن يذبح أضحيته قبل ذبح الإمام وحجتهم حديث مالك هذا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله أمر أبا بردة بن نيار لما ذبح أضحيته قبل ذبح رسول الله أن يعيد بضحية أخرى وروى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن رسول الله قد نحر فأمر من كان نحر أن يعيد بذبح آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي ذكره سنيد عن حجاج عن ابن جريج ففي هذين الحديثين أن النحر لا يجوز قبل نحر الإمام وقال معمر عن الحسن في قول الله عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) * نزلت في قوم ذبحوا قبل أن ينحر النبي أو قبل أن يصلي النبي فأمرهم النبي أن يعيدوا
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»