التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ١٠٢
إذا لم يذكر جنابته ولا يجزيه عن الجنابة إلا الغسل الذي يعتد به لها بقصد منه إلى ذلك ونية ورفع لجنابته بإرادة ذلك وذكره لها لأن الفرائض لا تؤدى إلا بذلك ولأن الغسل للجمعة سنة واستحباب ومحال أن تجزئ سنة عن فرض كما لا تجزئ ذلك في شيء من الصلاة وسائر الأعمال التي فيها الفرض والنفل وهذا القول صح في النظر وهو قول مالك والشافعي وداود بن علي وأحمد بن حنبل وإليه ذهب ابن القاسم صاحب مالك وابن عبد الحكم وروياه عن مالك وأما حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فليس عند يحيى في الموطأ ولذلك لم يذكره ههنا وعنده في ذلك حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة وقد تقدم ذكره وما فيه من الأحكام في باب ابن شهاب من هذا الكتاب وقد جمعهما ابن بكير وغيره حديث هشام وحديث ابن شهاب ورواه القعنبي عن مالك عن هشام أو ابن شهاب على الشك ولم يقل لفظهما حديث ثان لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة ابنة أبي حبيش يا رسول الله إني لا (29) أطهر أفأدع الصلاة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس (3)
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»