التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ٣٢٨
وقد رواه جماعة من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر وهو حديث محفوظ عن ابن عمر من وجوه منها حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها (515) وهو مذهب ابن عمر المشهور عنه كان لا يكره الصلاة بعد العصر ولا بعد الصبح إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها فقط وقد ذكرنا مذهبه ومذهب سائر العلماء في هذا الباب في مواضع من هذا الكتاب ومنها حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي (516) ومنها حديث محمد بن يحيى بن حبان (517) وحديث نافع حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت عبيد الله بن عمر غير مرة قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر يقول لست أنهى أحدا صلى أي ساعة من ليل ولا من نهار ولكني أفعل كما رأيت أصحابي يفعلون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها قيل لسفيان هذا يروى عن هشام قال ما سمعت هشاما ذكر هذا قط (518) قال أبو عمر إن كان لم يسمعه فقد سمعه غيره ذكر البزار قال حدثنا عبيد بن إسماعيل الهباري قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»