التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ٣١٨
لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وممن ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه قالا جائز أن يصلي الإمام بالناس جالسا من علة ويصلون رواءه قعودا وهم قادرون على القيام واحتجوا (493) بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا (494) قال أحمد بن حنبل وفعله أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جابر وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن فهد قال أبو بكر الأثرم قيل (495) لأحمد فمن احتج بحديث عائشة آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وأبو بكر قائم يأتم به والناس قائمون يأتمون بأبي بكر فقال قد كان الشافعي يحتج بهذا وليس في هذا حجة لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائما بقيام قال أبو عمر فهذا قول وقال آخرون منهم ا لشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر والأوزاعي جائز أن يقتدي القائم بالقاعد في صلاة الفريضة وغيرها وهو قول داود وقالوا لا يجوز لأحد أن يصلي جالسا وهو قادر على القيام إماما كان أو مأموما قالوا وجائز أن يصلي الإمام لعلة تمنعه من القيام وهو جالس بقوم قيام لأن كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»