التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ٣١٣
وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وجماعة لا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار في الاستنجاء وذكر أبو الفرج أنه مذهب مالك واحتج له بحديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب وحديث سلمان حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ابن شعيب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن بزيد عن سلمان قال له رجل إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة قال أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل ثلاثة أحجار (483) قال أبو عمر تحصيل مذهب مالك عند أصحابه أن الاستنجاء بثلاثة أحجار حسن والوتر فيها حسن لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أوتر يعني في ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج وجائز عندهم الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بحجرين وروثه فأخذ الحجرين ورمى الروثة ولم يدع بالبدل منها ومذهب أبي حنيفة في الاستنجاء نحو مذهب مالك سواء قال أصحابه يستنجي بثلاثة أحجار فإن لم ينق زاد حتى ينقي وأن أنقى حجر واحد اجزى وكذلك غسله بالماء (إن أنقى بغسلة واحدة أجزأه في المخرج وما عدا المخرج فإنما يغسل بالماء) (484) وهو قول مالك والشافعي وأصحابهما فيما عدا المخرج من النجو أنه لا يطهره إلا الماء وقد ذكرنا أحكام الاستنجاء وكثيرا من مسائله مستوعبة مجودة في باب ابن شهاب عن أبي إدريس من هذا الكتاب والحمد لله
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»