وقال مالك أما نهي رسول الله عن كثرة السؤال فلا أدري أهو الذي أنهاكم (125) عنه من كثرة المسائل فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها أم هو مسألة الناس قال أبو عمر الظاهر في لفظ هذا الحديث كراهة السؤال عن المسائل إذا كان ذلك على الإكثار لا على الحاجة عند نزول النازلة لأن السؤال في مسألة الناس إذا لم يجز فليس ينهى عن كثرته دون قلته بل الآثار في ذلك آثار عموم لا تفرق بين القلة والكثرة لمن كره له ذلك وقد مضى في معنى السؤال وما يجوز منه ولمن يجوز أبواب كافية في هذا الكتاب وأما حديث هذا الباب فمعناه والله أعلم ما ذكرنا على أنه قد اختلف فيه على ما وصفنا وكان الأصل في هذا أنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء ويلحون فيها فينزل تحريمها قال الله عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم) * 126 ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عما لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته وروي عن الزهري ومجاهد وقتادة وعكرمة بمعنى واحد أنهم قالوا كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه يوما فأكثروا عليه فقام مغضبا وقال سلوني فوالله لا تسألوني أو لا يسألني أحد عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرته ولو سألني عن أبيه لأخبرته فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي فقال أبوك
(٢٩٠)