التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢١ - الصفحة ٢٤٥
يمينك قال ولا تسألن الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها أو وكلت فيها إلى نفسك وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ففي هذا الحديث عن عبد الرحمان بن سمرة خلاف ما تقدم وأظن ذلك والله أعلم لأن (20) الحديث الأول من رواية أهل المدينة عن أهل البصرة فجاءوا به على مذهبهم في ذلك والحديث الثاني من رواية أهل البصرة بعضهم عن بعض فجاءوا به على مذهبهم أيضا ورواية أهل المدينة في هذا أثبت وأكثر وما أظن حديث هشيم هذا إلا وهما لأن عبيد الله بن عمر أثبت منه وقد روى حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن خلاف ما رواه هشيم عن يونس ورواية حماد بن سلمة توافق رواية عبيد الله بن عمر وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس وحميد وثابت وحبيب عن الحسن عن عبد الرحمان بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمان بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير فهؤلاء كلهم على تقديم الكفارة قبل الحنث وكذلك رواه قتادة عن الحسن عن عبد الرحمان بن سمرة ذكره أبو داود عن يحيى بن خلف عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة وكذلك رواه سليمان التيمي عن الحسن عن عبد الرحمان بن سمرة حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مضر قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»