التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢١ - الصفحة ٢٤٤
أصحابه منهم عبد الرحمان بن سمرة وأبو موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبو هريرة إلا أنهم اختلف عن جميعهم في هذا الحديث في الكفارة قبل الحنث أو الحنث قبل الكفارة فروي عن كل واحد منهم الوجهان جميعا واختلف الفقهاء في جواز الكفارة قبل الحنث على ما نذكره في هذا الباب بعد ذكر ما حضرني من الآثار فيه وأجمعوا على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن جائز وهو عندهم أولى حدثنا خلف بن القاسم رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا عبيد الله بن محمد العمري وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قالا (18) حدثنا إبراهيم ابن حمزة الزبيري حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن عبد الرحمان بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمان بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن تعطها عن مسألة لا تعان عليها وإن تعطها عن غير مسألة تعان عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت (غيرها (19) خيرا منها فكفر عن يمينك وأئت الذي هو خير منها فهذا على مثل ما في حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة جواز تقديم الكفارة على الحنث وحدثنا خلف بن القاسم حدثنا الحسين بن جعفر بن إبراهيم الزيات أبو أحمد قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور وحميد عن الحسن عن عبد الرحمان بن سمرة القرشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمان بن سمرة إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير وكفر عن
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»