قال أبو عمر قد قرا أمانتكم على التوحيد جماعة والصواب عندي والله أعلم في حديث سفيان بن عيينة هذا عبد الله بن أبي قتادة لا عبد الله بن أبي أوفى وإن كان إسماعيل بن أبي خالد سمع من ابن أبي أوفى واسم أبي لبابة بشير وقيل رفاعة وقد ذكرناه ونسبناه في كتابنا في الصحابة (11) وذكر علي بن أبي طلحة عن أبي عباس في قوله * (وتخونوا أماناتكم) * قال ما افترض عليكم من الفرائض وكذلك قال الضحاك بن مزاحم وقال يزيد بن أبي حبيب وغيره هو الأغلال بالسلاح في المغازي والبعوث حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا أحمد بن الحسن الرازي حدثنا أحمد بن داود بن موسى المكي حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة وعبد الأعلى بن حماد قالا حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن المختار عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن وأما قوله في الحديث يجزئك منه الثلث فإن مالكا ذهب إلى أن من حلف بصدقة ماله كله في المساكين ثم حنث أنه يجزئه من ذلك الثلث وهو قول ابن شهاب وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن المسيب مثله قال مالك فإن حلف حالف بصدقة شيء من ماله بعينه ثم حنث لزمه أن يخرجه كله وإن كان أكثر من الثلث وإن حلف مرارا بصدقة ماله ثم حنث مرارا فإنه يخرج ثلث ماله يوم حلف كل مرة مرة بعد مرة إذا كانت (12) يمينه وحنثه مرة بعد مرة وأصل مالك فيما ذهب إليه في هذا الباب
(٨٦)