التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٠ - الصفحة ٧٥
قال وتركه أحب إلي هذه رواية ابن القاسم عنه وقال عنه غير ابن القاسم لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة وهي رواية المدنيين عنه وقال الليث سدل اليدين في الصلاة أحب إلي إلا أن يطيل القيام فيعيا فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى قال عبد الرزاق رأيت ابن جريج يصلي في إزار ورداء مسدلا (28) يديه (29) وقال الأوزاعي من شاء فعل ومن شاء ترك وهو قول عطاء وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود بن علي والطبري يضع المصلي يمينه على شماله في الفريضة والنافلة وقالوا كلهم وذلك سنة مسنونة قال الشافعي عند الصدر وروي عن علي بن أبي طالب أنه وضعهما على صدره وعن طاوس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشهدهما على صدره وهو في الصلاة وقال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق أسفل السرة وروي ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي ولا يثبت ذلك عنهم وهو قول أبي مجلز وقال أحمد بن حنبل فوق السرة وهو قول سعيد بن جبير قال أحمد ابن حنبل وإن كانت تحت السرة فلا بأس به
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»