التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٠ - الصفحة ٤٤
إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي عليه السلام والصفي أو قال وسهم الصفي فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله وروى أبو حمزة عن ابن عباس في حديث وفد عبد القيس عن النبي عليه السلام أنه قال وتعطوا سهم الله من المغانم والصفي وروى عمر بن عبد الواحد عن سعيد بن بشير عن قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء فكانت صفية من ذلك السهم وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهم ولم يخيب أخبرنا (49) عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم وأزهر قالا حدثنا ابن عون قالت سألت محمد يعني ابن سيرين عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي فقال كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء (50) قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا (51) يختاره قبل الخمس (52) قال أبو عمر قد أجمع العلماء طرا على أن سهم الصفي ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فارتفع القول في ذلك إلا أن أبا ثور حكي عنه ما يخالف هذا الإجماع قال يؤخذ الصفي ويجرى مجرى سهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان بينهم الصفي ثابتا
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»