التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٠ - الصفحة ١٦
وقال آخرون إنما خوطب بهذا من دخل في الحج والعمرة ولا خلاف أن من دخل في واحدة منهما أن عليه إتمامها وقد قيل في الآية قول ثالث روي عن علي بن أبي طالب وجماعة أنهم قالوا في قول الله عز وجل * (وأتموا الحج والعمرة لله) * قال إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك وموضعك وهذا في معنى قول من قال الإتمام يقع على الابتداء روى عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن رجلا أتى عليا رضي الله عنه فقال أرأيت قول الله تبارك وتعالى * (وأتموا الحج والعمرة لله) * فقال إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك أخبرنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن نافع أبو الحسن المكي قال حدثنا أبو محمد إسحاق بن محمد الخزاعي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمان المخزومي أبو عبيد الله (34) قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس قال سمعت ابن عباس يقول في قول الله عز وجل * (وأتموا الحج والعمرة لله) * والله إنها لقرينتها في كتاب الله وحدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن نافع قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمان قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان الثوري عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال ليس أحد من خلق الله إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان وذكر عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع مولى ابن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فذكره حرفا بحرف وزاد من استطاع إلى ذلك سبيلا وحدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن نافع قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن العمرة هي الحج الأصغر
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»