وأما الصحابة (30) فروي عن ابن عمر (31) وابن عباس وزيد بن ثابت إيجاب العمرة ولا مخالف لهم من الصحابة إلا ما روي عن ابن مسعود على اختلاف عنه واختلف التابعون في هذه المسألة فأوجبها بعضهم وهم الأكثر ولم يوجبها بعضهم وأكثر أهل الحجاز على إيجابها وأهل الكوفة لا يوجبونها وأما قول الله عز وجل * ( وأتموا الحج والعمرة لله) * 32 فمحتمل للتأويل قالت طائفة أتموا بمعنى أقيموا الحج والعمرة لله هكذا قال السدي وغيره ومن حجة من ذهب هذا المذهب أن قوله عز وجل * (أتموا) * بمعنى أقيموا الحج والعمرة لله هكذا قال السدي وغيره ومن حجة من ذهب هذا المذهب أن قوله عز وجل وأتموا بمعنى أقيموا وأقيموا بمعنى أتموا قال الله عز وجل * (فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة) * 33 بمعنى أتموا وقال * (وأتموا الحج والعمرة لله) * بمعنى أقيموا الحج والعمرة لله وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق قال سمعت مسروقا يقول أمرتم في القرآن بإقامة أربع أقيموا الصلاة وأتموا الزكاة وأقيموا الحج والعمرة حدثنا خلف بن قاسم حدثنا ابن المسور وبكير بن الحسن قالا حدثنا يوسف بن يزيد القراطيسي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا إسرائيل وأبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسروق قال أمرتم في كتاب الله بإقامة أربع بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإقامة الحج والعمرة إلى بيت الله قال أسد وحدثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن مسروق قال أمرتم في كتاب الله المنزل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الحج والعمرة قال والعمرة من الحج بمنزلة الزكاة من الصلاة
(١٥)