قال أبو عمر يشهد لهذه الأقاويل ما جاء في الحديث الثابت قوله وأشار بيده يقللها (61) ويصغرها ويحتج أيضا من ذهب إلى ذلك بحديث أبي الجلد عن علي بن أبي طالب عن النبي عليه السلام أنه قال إذا زالت الشمس وفاءت الأفياء وراحت الأرواح فاطلبوا إلى الله حوائجكم فإنها ساعة الأوابين ثم تلا * (فإنه كان للأوابين غفورا) * 62 وروى موسى بن معاوية عن أبي عبد الرحمان المقرئ عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن الحرث بن يزيد الحضرمي عن عبد الرحمان بن حجيرة عن أبي ذر الغفاري أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن فقال إنها بعد زيغ الشمس بيسير إلى ذراع فإن سألتني بعدها فأنت طالق وذكر سنيد عن وكيع عن محمد بن قيس قال تذاكرنا عند الشعبي الساعة التي ترجى في الجمعة قال هي ما بين ان يحرم البيع إلى أن يحل قال وحدثنا معتمر قال قلت لابن عون ما كان رأي ابن سيرين في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة قال قلت لابن سيرين أي ساعة هي عندك قال أكثر ظني أنها الساعة التي كان يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آخرون هي من صلاة العصر إلى غروب الشمس حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا هارون عن عنبسة وعن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين الصلاة
(٢٣)