وروي عن ابن عمر وابن عباس على اختلاف عنهما وعن إنس والحسن وسعيد بن المسيب وكل من تقدم ذكرنا عنه أنه لا يسجد في المفصل وقال أبو حنيفة والثوري أربع عشرة سجدة يها الأولى من الحج وقال الشافعي أربع عشرة سجدة سوى سجدة ص فإنها سجدة شكر وفي الحج عنده سجدتان وقال أبو ثور أربع عشرة سجدة فيها الثانية من الحج وسجدة ص وأسقط سجدة النجم وقال أحمد بن حنبل وإسحاق خمس عشرة سجدة في الحج سجدتان وسجدة ص وقال الطبري خمس عشرة سجدة ويدخل في السجدة بتكبير ويخرج منها بتسليم وقال الليث بن سعد استحب أن يسجد في القرآن كله في المفصل وغيره واختلفوا في وجوب سجود التلاوة فقال أبو حنيفة وأصحابه هو واجب وقال مالك والشافعي والأوزاعي والليث هو مسنون وليس بواجب وذكر (82) عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو بكر ابن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمان عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه حضر عمر بن الخطاب يوم الجمعة (83) فقرا على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه حتى إذا
(١٣٢)