يقول سمعت ابن عباس يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في ص وليست من عزائم السجود (74) واختلفوا في السجدة الثانية من الحج بعد إجماعهم على أن السجدة الأولى منها ثابتة يسجد التالي فيها في صلاة وفي (75) غير صلاة إذا شاء فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليس في الحج إلا سجدة واحدة وهي الأولى وروي ذلك عن سعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وجابر بن زيد واختلف فيها عن ابن عباس وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري في الحج سجدتان وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأبي الدرداء وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عباس على اختلاف عنه ومسلمة بن مخلد وأبي عبد الرحمان السلمي وأبي العالية الرياحي وزر ابن حبيش وقال أبو إسحاق السبيعي أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين مالك عن نافع أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين (76) ومالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت ابن عمر يسجد في سورة ا لحج سجدتين (77)
(١٣٠)