له فلا بأس هذه رواية ابن القاسم عنه قال ابن القاسم ثم قال بعد ولا يبيع (1) مصري لمدني ولا مدني لمصري ولكن يشير عليه وقال ابن وهب عن مالك لا أرى أن يبيع الحاضر للبادي ولا لأهل القرى وقد حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا المفضل بن محمد الجندي قال حدثنا علي بن زياد قال حدثنا أبو قرة قال قلت لمالك قول النبي عليه السلام لا يبع حاضر لباد ما تفسيره قال لا يبع أهل القرى لأهل البادية سلعهم قلت فإن بعث بالسلعة إلى أخ له من أهل القرى ولم يقدم مع سلعته قال لا ينبغي له قلت له ومن أهل البادية قال أهل العمود قلت له القرى المسكونة التي لا يفارقها أهلها يقيمون فيها تكون قرى صغارا في نواحي المدينة العظيمة فيقدم بعض أهل تلك القرى الصغار إلى أهل المدينة بالسلع فيبيعها لهم أهل المدينة قال نعم إنما معنى الحديث أهل العمود وروى أصبغ عن ابن القاسم فيمن فعل ذلك من بيع الحاضر للبادي أنه يفسخ بيعه وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم قال وإن فات فلا شيء عليه
(١٩٥)