التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٨ - الصفحة ١٩٣
اشتريته وأنشد أبياتا في ذلك وجعل البيع فيه صحيحا وفاعله عاصيا أمره بالتوبة والاستغفار وأن يعرض السلعة على أخيه الذي دخل فيها عليه فإن أحبها أخذها قال أبو عمر لا أدري وجها لإنكاره أن يراد بذلك البيع (1) والعرب وإن كان يعرف من لغتها أن تقول بعت بمعنى اشتريت فالذي هو أعرف وأشهر عنها أن يقول بعت بمعنى بعت واي ضرورة بنا إلى هذا والمعنى فيه واضح على ما قال مالك وغيره وبالله العون والتوفيق وأما قوله لا تناجشوا فقد مضى القول في معناه عند ذكر حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش ولا تختلف الفقهاء أن المناجشة معناها أن يدس الرجل إلى الرجل ليعطي بسلعته عطاء وهو لا يريد شراءها ليعتبر به من أراد شراءها من الناس أو يفعل ذلك هو بنفسه في سلعته إذا لم يعلم أنها له واختلفوا في هذا البيع (2) فقال مالك من اشترى سلعة منجوشة فهو بالخيار إذا علم وهو عيب من العيوب وهذا
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»