التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٣٠٦
قال أبو عمر كل ما ذكرنا قد قاله العلماء فيما وصفنا وبالله توفيقنا (وقد أخبرنا إبراهيم بن شاكر حدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن أيوب حدثنا أحمد بن عمرو نا عمرو بن علي حدثنا أبو قتيبة حدثنا الثوري عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال أتاني النبي عليه السلام فقلت لامرأتي لا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقالت يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندنا ولا نسأله شيئا قالت يا رسول الله صل على زوجي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك) (1) (2) وأما اختلاف الفقهاء في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية وجوبها وموضع ذلك فقد مضى فيما سلف من كتابنا في باب نعيم المجمر والحمد لله
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»