فقال أحابستنا هي فقيل إنها قد أفاضت فهذه الآثار كلها قد أوضحت أن الطواف الحابس للحائض الذي لا بد منه هو طواف الإفاضة (1)) وكذلك يسميه أهل الحجاز طواف الإفاضة ويسميه أهل العراق طواف الزيارة وكره مالك أن يقال طواف الزيارة (2) وهو واجب فرضا عند الجميع لا ينوب عنه دم ولا بد من الإتيان به وإياه عنى الله عز وجل بقوله * (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) * 3 إلا أن مذهب مالك في هذا الطواف أنه ينوب عنه غيره مع وجوبه عنده على حسب ما بيناه من مذهبه في ذلك في الكتاب الكافي (4) وفي هذا الحديث دليل واضح أيضا على وجوبه وإن كان الإجماع يغني عن ذلك ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ثم قال ألم تكن طافت معكن فلما قيل له بلى قال فاخرجن فلو قيل له لم تطف لاحتبس عليها حتى تطهر من حيضتها وتطوف لأن من أدرك عرفة قبل انفجار الصبح من يوم النحر فقد أدرك الحج فكل فرض فيه سواه يجيء به متى ما أمكنه وقدر عليه وكل سنة فيه جبرها بالدم
(٢٦٧)