التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ١٦٤
قال ابن وهب وبلغني عن ربيعة أنه قال من ألبس امرأة خرزة كيما تحمل أو كيما لا تحمل قال هذا من الرأي السوء المسخوط ممن عمل به قال ابن وهب وأخبرني عقبة بن نافع قال كان يحيى بن سعيد يكره الشراب لمنع الحمل ويخاف أن يقتل ما في الرحم وقال ابن مسعود الرقى والتمائم والتولة شرك فقالت له امرأته ما التولة فقال التهييج وأخبرنا خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن مطرف حدثنا أيوب بن سليمان ومحمد بن عمر قالا حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من التمائم وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حال قبل نزول البلاء وبعده والقول الأول أصح في الأثر والنظر وبالله العصمة والرشاد حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد وعبيد بن محمد قالا حدثنا الحسن بن سلمة بن المعلى حدثنا عبد الله بن الجارود حدثنا إسحاق بن منصور قال قلت لأحمد بن حنبل ما يكره من المعاليق قال كل شيء يعلق فهو مكروه قال من تعلق شيئا وكل إليه قال إسحاق وقال لي إسحاق بن
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 167 168 169 170 ... » »»