التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٤٢
وقال فيه أبو مصعب إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولم يقل ذلك غيره وانتهى الحديث عند غيره إلى قوله إلا على زوج قرأت على أحمد بن قاسم بن عيسى أن عبيد الله بن محمد بن حبابة حدثهم ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيدي قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن صفية عن عائشة وحفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على زوج وأما سائر أصحاب نافع غير مالك فإنهم اختلفوا في هذا الحديث أيضا عن نافع اختلافا كثيرا فرواه صخر بن جويرية عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة الحديث وكذلك رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ورواه سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي عليه السلام وهي أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن علية عن أيوب بإسنادين أحدهما كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع وصخر عن نافع والآخر
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»