التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٣٤٦
وقال الشافعي وإنما (1) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض لأن ضمانه من البائع ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك فيجوز له البيع قال فلذلك قسنا عليه بيع العروض قبل أن يقبض لأنه بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن قال أبو عمر قد مضى في بيع الطعام قبل أن يستوفى ما فيه كفاية في باب نافع عن ابن عمر فأغنى ذلك عن إعادته ههنا وبالله التوفيق
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»