التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٢١٤
من أتى الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وهذا أوضح شيء في سقوط وجوب غسل يوم الجمعة وفيه دليل على أن حديث صفوان بن سليم ليس على ظاهره والأصل في الفرائض أن لا تجب إلا بيقين ولا يقين في إيجاب غسل الجمعة مع ما وصفنا حدثنا عبد الرحمان بن مروان قال حدثنا أبو محمد الحسن بن يحيى قاضي القلزم قال حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمان بن مهدي عن هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل (1) قال أبو عمر نعمت في هذا الحديث وما كان في معناه لا تكتب إلا بالتاء ولا يوقف عليها إلا بالتاء وهي مجزومة في الوصل والوقف إلا أن تتصل بساكن بعدها فتكسر وسئل أبو حاتم من أين دخل التأنيث في نعمت فقال أرادوا نعمت الفعلة أو نعمت الخصلة قال ولا يقول عربي نعمة بالهاء قال أبو حاتم قلت للأصمعي في الحديث من توضأ يوم الجمعة
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»