التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٢٥
انتفى منه بعد أن ولده وقد اختلف العلماء في الملاعنة على الحمل فقال منهم قائلون لا سبيل إلى أن يلاعن أحد عن حمل ولا لأحد أن ينتفي من ولد لم يولد بعد لأنه ربما حسب أن بالمرأة حملا وليس بها حمل قالوا وكم حمل ظهر (1) في رأي العين ثم أنفش واضمحل قالوا فلا لعان على الحمل بوجه من الوجوه قالوا ولو التعن أحد على الحمل لم ينتف عنه الولد حتى ينفيه بعد أن يولد ويلتعن بعد ذلك وينفيه في اللعان فحينئذ ينتفي عنه هذا قول أبي حنيفة وطائفة من فقهاء الكوفة وقال آخرون جائز أن ينتفي الرجل من الحمل إذا كان حملا ظاهرا هذا قول مالك والشافعي وجماعة من فقهاء أهل الحجاز والعراق وحجتهم أن المرأة التي لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين زوجها كانت حاملا فانتفى الملاعن من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه والآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة وسنذكر منها في هذا الباب ما فيه كفاية وشفاء وهداية إن شاء الله
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»