ومالك مالك في إتقانه وحفظه وتوقيه وانتقائه لا يرويه فإن قيل ما معنى قوله وألحق الولد بأمه ومعلوم أنه قد لحق بأمه وأنها على كل أمه قيل له المعنى أنه ألحقه بأمه دون أبيه ونفاه عن أبيه بلعانه وصيره إلى أمه وحدها ولهذا ما اختلف العلماء في ميراثه فجعل بعضهم عصبته عصبة أمه وجعل بعضهم أمه عصبته وسنذكر اختلافهم في ذلك في آخر هذا الباب إن شاء الله وأما تفريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين فذلك عندنا إعلام منه صلى الله عليه وسلم أن التلاعن يوجب الفرقة والتباعد فأعلمهما (1) بذلك وفرق بينهما وقال لا سبيل لك عليها وهذا على الإطلاق على ما قد بينا فيما سلف من كتابنا في باب ابن شهاب عن سهل بن سعد وقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب وأخبر أن الخامسة موجبة يعني أنها توجب لعنة الله وغضبه (فلما جهل الملعون منهما وصح أن أحدهما قد لحقته لعنة الله وغضبه) (2) فرق والله
(٢٢)