التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ١٩٨
من وقف بعرفة وصد عن مكة فهو على إحرامه حتى ينكف العدو ثم يطوف ويتم حجه فرضا كان أو تطوعا وإن خاف طول الزمان انصرف إلى بلده فمتى أمكنه الرجوع إلى البيت عاد فإن كان مس النساء دخل محرما وطاف وأهدى وإن لم يمس النساء ولا الصيد طاف وتم حجه وكان ابن القاسم يقول ليس على من صد عن البيت في حج أو عمرة هدي إلا أن يكون ساقه معه وهو قول مالك وقال أشهب عليه الهدي إذا صد عن البيت بعد أن أحرم لا بد له منه ينحره كما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية وهو قول الشافعي ومن حجة من ذهب مذهب مالك وابن القاسم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نحر يوم الحديبية هديا قد كان أشعره وقلده حين أحرم بعمرته فلما لم يبلغ ذلك الهدي محله للصد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر لأنه كان هديا قد وجب بالإشعار والتقليد وخرج لله فلم يجز الرجوع فيه ولم ينحره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الصيد فلهذا لا يجب عنده على من صد عن البيت هدي
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»