التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ١٩٥
الطواف بالبيت ومن حصر بعدو فإنه ينحر هديه حيث حصر ويتحلل وينصرف ولا قضاء عليه إلا أن يكون ضرورة فحج حجة الفريضة ولا (1) خلاف بين الشافعي ومالك في شيء من ذلك واحتج مالك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من أصحابه عام الحديبية بقضاء العمرة التي صد فيها عن البيت (2) وقال (3) ابن وهب وغيره عن مالك من أحصر بعدو وحيل بينه وبين البيت حل من كل شيء ونحر هديه وحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء إلا أن يكون لم يحج حجة قط فعليه أن يحج حجة الإسلام قال وأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت قال وكذلك كل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو خطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر وكذلك من أصابه كسر أو بطن متحرق وقال مالك أهل مكة في ذلك كأهل الآفاق لأن الإحصار عنده في المكي الحبس عن عرفة خاصة قال فإن احتاج المحصر بمرض إلى دواء تداوى به وافتدى ويبقى على إحرامه
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»